الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
75
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج
نسياناً . نعم إذا قصد الأمر الوجوبي بدلا عن الأمر الندبي يمكن أن يقال بعدم الاكتفاء به في حصول القربة بإتيان ما تعلق به الأمر الندبي كما لا يخفى . الثاني من شرايط وجوب حجة الإسلام : الحرية فلا تجب على المملوك وإن أذن له مولاه وحصلت له الاستطاعة المالية إما بالملك بناءاً على القول بملكه ، أو بذل له مولاه أو غيره الزاد والراحلة ، وهذا مما لا خلاف فيه ، بل ادعي عليه الإجماع منا ومن غيرنا ، ( 1 ) ويدل عليه ما رواه الشيخ بالسند الصحيح بإسناده عن موسى بن القاسم ( 2 ) عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : » المملوك إذا حج ثم أُعتق فإن عليه إعادة الحج » . ( 3 ) ويدل عليه من هذا الباب ( الباب 16 من أبواب وجوب الحج من الوسائل ) ح 1 و 4 وهما حديث واحد ، وح 2 و 10 والمحتمل اتحاده مع الحديث 3 والحديث 5 و 9 وهما أيضاً واحد ( والظاهر وحدتهما مع ح 2 من ب 13 ) وح 6 و 8 . نعم في الباب حديث واحد صحيح ظاهره إجزاء حج العبد عن حجة الإسلام وهو الحديث السابع الذي رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( 4 ) عن السندي بن محمد ، ( 5 ) عن أبان ( 6 ) عن حكم بن حكيم الصيرفي ، ( 7 )
--> ( 1 ) الجواهر : 17 / 241 . ( 2 ) إسناد الشيخ إلى موسى بن القاسم صحيح ، وهو من كبار السابعة . ثقة جليل ، واضح الحديث حسن الطريقة ، له ثلاثون كتاباً . وأما علي بن جعفر ( عليهما السلام ) فهو من الخامسة . ( 3 ) الوسائل ب 16 من أبواب وجوب الحج ح 3 . ( 4 ) الأشعري القمي أبو جعفر جليل القدر كثير الرواية ثقة في الحديث ، له كتاب نوادر الحكمة وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بدبة شبيب وهو من السابعة . ( 5 ) أخو علي واسمه أبان يكنى أبا بشر ، وهو ابن أُخت صفوان بن يحيى ، كان ثقة وجهاً في أصحابنا الكوفيين كأنه من السابعة . ( 6 ) هو أبان بن عثمان الأحمر من الخامسة كان من الناووسية وقيل : هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وقيل : صار من الإمامية ، واختص بالإمام الصادق ( عليه السلام ) . ( 7 ) أخي خلاد الصيرفي ثقة له كتاب ، من الخامسة .